
الدستورية ترفض التصريح بشغور مقعد ماديحة خيير
الرباط..الخميس 5 نونبر 2026![]()
الدستورية ترفض التصريح بشغور مقعد ماديحة خيير وتُبقيها نائبة برلمانية
أصدرت المحكمة الدستورية، البارحة الأربعاء 4 نونبر ، قرارا بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب أحمد التويزي في شقه المتعلق بالنائبة ماديحة خيير، المنتخبة عن دائرة بني ملال، وبهذا القرار تحتفظ خيير بمقعدها النيابي. وكانت قضيتها قد أثارت جدلا بعد إعفائها من الحكومة في ظرف 48 ساعة، ومحاولة قيادة حزبها دفعها إلى الاستقالة من مجلس النواب.
وفي تعليلها للقرار، استندت المحكمة إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، موضحة أن الغاية من حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في المجلس والعضوية في الحكومة، وأن هذه الحالة تنتهي بإنهاء الجمع بين الصفتين لدى الشخص نفسه.
وبحسب القرار، فقد عيّن الظهير الشريف رقم 1.26.91 خيير عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، وهو تعيين أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه. غير أن الظهير الشريف رقم 1.26.93 صدر بتاريخ 18 أكتوبر 2026 بإعفائها من مهامها الحكومية، أي قبل تسجيل طلب رئيس مجلس النواب بالأمانة العامة للمحكمة بتاريخ 23 أكتوبر 2026. وعلى هذا الأساس، اعتبرت المحكمة أن الطلب في شقه المتعلق بخيير «غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد»، وقضت بعدم قبوله.
يُذكر أن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده.





